الطعن رقم 1134 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-6-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - ما لا يؤدى الى البطلان
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - بيانات الاعلان
⚖️ رفع دعوى الشفعة - اعلان صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الإسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة إستئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة فى 1987/1/2بإضافة لفظ " سيد " فى مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادى الذى لا يشكك فى شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1986/11/30 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن إعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقة بلقب " السيد " وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر فى 1987/1/2 باسمه الصحيح مسبوقا بلقب " السيد " على أنه موطنه 63 شارع كامل صدقى بالفجالة قسم الظاهر كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم __. بعد إيراد لقب " السيد " فإن كلمة سيد التى وردت فى بداية الأسم فى هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادى الذى ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما ينال من سلامة هذا الإعلان فى خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع فى عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم إختصام الطاعن أحد البائعين فى الدعوى وقضاءه بسقوط الحق فى طلب الشفعة.