⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-12-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم حر
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يكسب القانون رقم 170 لسنة 1950 بمجرد صدوره موظفي أو مدرسي التعليم الحر صفة الموظفين العموميين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح اعتماد إضافي بمبلغ معين في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمي وموظفي التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الجمعية دون غيره الذي يرسم طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسي جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جمعيتها العمومية واشتركوا في إصدار قراراتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الاجتماع أو الاشتراك في إصدار قرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان كل من الطاعن والمطعون عليه يتنازع صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية ويدعيها كل منهما لنفسه وينكرها على خصمه وهي بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهما فإن تجاهل الطاعن لها في توجيه الطعن هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة، ولا محل للدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك، كما أنه لا قيمة لانعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع.