الطعن رقم 2565 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-6-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج من اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا- تطبيق.