الطعن رقم 2321 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-30
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى، فإذا قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعادا لمن أثار الدفع لرفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الجدية التي يتطلبها المشرع تنصرف إلى أمرين:
1- أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا بمعنى أن يكون النص القانوني أو اللائحي المطعون على دستوريته متصلا بموضوع الدعوى.
2- ضرورة وجود ما يشير إلى خروج النص على أحكام الدستور- تطبيق.