الطعن رقم 1701 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية استهلاكية: رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية- لهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له- تطبيق.