⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات تعاونية استهلاكية: رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية- لهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له- تطبيق.