⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6831 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مأذون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بالتأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين، كما جعل الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبيا عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة، كذلك فقد حدد الإجراءات المتعلقة بالمحكمة التأديبية إذ أوجب على الدائرة المذكورة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات وعلى الملف الذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل مأذون ويحتوي على طلبات الأجازة وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة، كما أجاز لتلك الدائرة أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء- تطبيق.