الطعن رقم 3006 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
مبان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية المقاول والمهندس عن الأعمال التي شيدوها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د/ أحمد محمود جمعة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ألزم المقاول بضمان سلام ة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى- يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم- المقصود بتسليم المبنى الذي تبدأ منه مدة الضمان هو التسليم النهائي الذي بمقتضاه ينتقل المبنى إلى حوزة صاحب العمل- يكفي أن يظهر العيب خلال العشرة السنوات حتى يمكن رفع دعوى الضمان وليس من الضروري أن ينتظر رب العمل تهدم البناء- تطبيق.