الطعن رقم 2935 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط الإقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذي يرغب في تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة في نطاقها وأن تكون هي موطنه الانتخابي، أي مقيدا بجداول الناخبين بها- الهدف من ذلك إيجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم في المجلس الشعبي المحلي- تطبيق.