الطعن رقم 3888 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتماد خطوط التنظيم للشوارع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص- الموافقة تمثل ركنا جوهريا وإجراء قانونيا ضروريا لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك - المشرع أجاز للمجلس الشعبي المحلي المختص عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة- تطبيق.