الطعن رقم 364 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الطعن ينبغي ألا يتنازل أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب علي أسباب ما يراه في الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه- تطبيق.