⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الطعن ينبغي ألا يتنازل أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب علي أسباب ما يراه في الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه- تطبيق.