⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4394 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: زراعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام بطاقات الحيازة الزراعية وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة، وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى- في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلي منهم- تطبيق.