الطعن رقم 2078 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاجازات - قواعد خاصة بالادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
⚖️ محامو الادارة القانونية للهيئات العامة - بنك التنمية والائتمان الزراعى - ترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثالثة (أ) اعتباراً من 8/6/1987 استنادا إلى ما أورده الخر في تقريره من أنها كانت تستحق الترقية إلى الدرجة الثالثة (ب) ضمن حركة ترقيات 24/5/1984 إسوة بالمستشهد بها، في حين أن الثابت بتقرير الخبير أنه لم يجر تفتيش على أعمال المطعون ضدها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى المتخصة قبل 24/5/1984 ومن ثم فلا يجوز ترقيتها ضمن هذه الحركة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنه 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استنادا إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشروع استلزم لترقيع الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول فى آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقامية عند التساوى فى مرتبة الكفاية، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13من القانون سالف الذكر.