الطعن رقم 3500 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
مأذون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط الدعوى التأديبية ضد المأذونين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة، وعليه فإنه لا تسري عليه أحوال سقوط الدعوى التأديبية على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين- كما لم تتضمن لائحة المأذونين نصا يقرر سقوط الدعوى التأديبية من المخالفات التأديبية التي يرتكبها المأذون أثناء عمله- تطبيق.