⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2619 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخابات نقابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ضمانا لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها في جو من الحيدة بين المرشحين ورغبة في أن تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين- ناط المشرع بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب على أن تنتهي مهمتها بإعلان النتيجة- المشرع أوكل إلى هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات كما عهد إليها بالفصل في كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية وهو تعبير واسع يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو يكون مؤديا إليها أو محققا لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إرادة الناخبين- اللجنة القضائية إذا ما أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات إلى أجل يحدد فيما بعد في ضوء أسباب قامت لديها وارتأت معها أن إجراء الانتخابات في الميعاد الذي تقرر إجراؤها فيه لا يتحقق بشأنه ما تطلبه القانون من شروط وضمانات لصحة العملية الانتخابية يتعين الفصل فيها وتحديدها قبل بدء الانتخابات فإن قرارها بهذا التأجيل يكون مصادفا لصحيح حكم القانون- تطبيق.