⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3457 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على القرارات المرتبطة بمجازاة العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجها على قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين- تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة- يختص القضاء العادي "المحاكم العمالية" بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام- الأساس في ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضاء العادي والإداري، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه- مؤدى ذلك- خروج فكرة الجزاء المقنع عن نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساسا على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضي بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبما يصفيه من أوصاف- مؤدى ذلك- أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون في قرارات الجزاء في شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء- تطبيق.