الطعن رقم 6732 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة المذكورة عالجت مسألة العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة- أثر ذلك- لا وجه لاستدعاء حكم المادة (25 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1978- أساس ذلك أن اللائحة نظمت المسألة تنظيما خاصا يكون وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاء- تطبيق.