الطعن رقم 1347 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-5-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس: إجازة رعاية الطفل: قيد العشر سنوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومصطفى محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيد عشر السنوات إنما تقرر كحد أقصى للأجازات التي تمنح طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس لعوارض محددة على سبيل الحصر تحددت في الإعارة والمهام العلمية ونوعين دون سواهما من الأجازات هما أجازة التفرغ وأجازة مرافقة الزوج فلا سبيل لإدخال ما عداهما فيما يجاوز قصد الشارع- أجازة رعاية الطفل تكون بمنأى عن إعمال قيد عشر السنوات طالما أنه لم ينص عليها صراحة فيها- وذلك قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 142 لسنة 1994- وإدخال هذه الأجازة ضمن القيد المشار إليه- تطبيق.