⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة مفوضي الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري من رئيس الهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية هي أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثاني درجة- المشرع لاعتبارات خاصة أجاز الطعن في تلك الأحكام- ناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضي الدولة وحده- قيد هذا الاختصاص في حالتين اثنتين لا ثالث لهما- أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا- أو أن يكون الفصل في الطعن يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها أن قررته- النعي على الحكم بأنه أخل بحق الدفاع لا يندرج تحت أي من الحالتين سالفتى الذكر- يتعين مع ذلك- الحكم بعدم جواز الطعن- تطبيق.