الطعن رقم 2376 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الالتزام بخدمة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ومحمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة، في حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزما بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته، هذا النص جاء صريحا وواضحا في أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج طليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات، المشرع لم ينص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة- تطبيق.