الطعن رقم 4936 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - مدى جواز استبعاد مدة الإجازة الخاصة من المدة المتطلبة للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت مدة الأجازة الخاصة بدون أجر تدخل بإطلاق في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة، إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية قانونا مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة، فإذا استلزمت هذه الشروط طبقا للوارد في بطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة عملية فعلية- شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية- لحكمة غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة- مؤدى ذلك ولازمه حتما وبالضرورة وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية- تطبيق.