الطعن رقم 81 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
باحثون علميون في المؤسسات العلمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق قانون تنظيم الجامعات على الباحثين في المؤسسات العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات- وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بهذا القانون وكذا التعديلات الطارئة عليه على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة في قانون تنظيم الجامعات- تطبيق.