الطعن رقم 92 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-6-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - المسئولية الناشئة عن الأشياء - قيامها
⚖️ علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مساهمة المضرور فى الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصداً واستقلالاً وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وأحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضاً فى حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدله فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التى يستند إليها الحارس للقول بإنقطاع رابطة السببية بين فعل الشىء والضرر الذى يصدر عن المضرور أى فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعنى إنقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشىء فى حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقيع أو ممكن تجنب أثاره.