الطعن رقم 1720 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد ومصادرة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د/ أحمد محمود جمعة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فسخ العقد- أيا كان هذا العقد- يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين- لا تثريب إن اجتمع في حالة فسخ العقد الإداري مع مصادرة التأمين النهائي استحقاق التعويض- لا يعتبر هذا ازدواجا للتعويض- أساس ذلك- اختلاف طبيعة كل منهما- تطبيق.