⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6168 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون من غير أعضاء هيئة التدريس: التحقيق معهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المالية، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها باطلا بما يستتبعه ذلك من بطلان الآثار المترتبة عليه سواء بتوقيع جزاء على المخالفة أو بإقامة الدعوى التأديبية ضده- رئيس الجامعة في المخالفات المالية لا يملك سلطة تقدير الإحالة إلى النيابة الإدارية أو تكليف غيرها بإجراء تحقيق هذه المخالفات وإنما يتعين إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص المانع للتحقيق فيها وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك، تطبيق.