الطعن رقم 3945 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال صناعية وتجارية: حظر الترخيص في مناطق معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع تقديرا منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة، وأفرد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات منها أولا، وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان وثانيا: ضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، نتيجة ذلك: يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط في أحد الأحياء وإحدى المناطق عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التي حددها وإلغاء التراخيص السابق إصدارها تطبيقها لنص الفقرة السابعة من المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتصبح المحال التي صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان- تطبيق.