الطعن رقم 2139 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد الاختصاصات المخولة للسلطة التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة، وقد تدرج هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا- حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية، وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها، بينهما اختص مجلس إدارة التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها- ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع- لا يجوز التفويض في الاختصاص بتوقيع الجزاءات لتعارضه مع تحديد هذا الاختصاص في القانون على سبيل الحصر- تطبيق.