الطعن رقم 1926 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراحل التعليم: تعليم أساسي
⚖️ إنشاء كليات التربية: شعب التخصص بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قانون التعليم في إطار التوجيه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلا من التسرب إلى الشوارع راعي جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات في ثماني سنوات اعتبارا من العام الدراسي 88/1989 وجعلها مرحلة واحدة سميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلا من مرحلتين كما كان الحال في السابق وهما (المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية)- أصبح الإلزام ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم- البادي من سائر نصوص قانون التعليم أنه لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن مرحلة التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه- لزن أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف وعليها ألا تتجاوزه من حيث شعب التخصص وإلا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس بالمراحل التعليمية المقامة- نتيجة ذلك: أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لأعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنما يشمل هذه المرحلة بحلقتيها ولا مجال بالتالي من تحديد شعبة التعليم الابتدائي لإعداد معلمين للتدريس في الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية وإلا كان في ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعرفها قانون التعليم العام- لم تنشأ كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس في المراحل المتاحة فقط وهي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي- تطبيق.