الطعن رقم 2548 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبهم - التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم ومنصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة- المشرع استهدف تحقيق مصلحة العاملين بالشركة المطلوب التحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفات لتوفير الاطمئنان لهم والحيدة في التحقيق بإسناده إلى جهة محايدة لا تخضع في عملها لأية تأثيرات من جانب الشركة والعاملين بها- القول بأن النيابة العامة تعتبر جهة محايدة وبالت إلي فإن التحقيق الذي تجريه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع، مردود عليه بأنها وهي تجري تحقيقها يرتكز بحثها في مدى توافر الجرائم الجنائية دون التعمق في المخالفات التأديبية التي تشكل الذنب الإداري بينما النيابة الإدارية هي الأقدر والأعمق في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بوحدات القطاع العام- يضاف إلى ذلك أن تحقيقات النيابة العامة لا تتم في جميع الأحوال بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو ما يودي بالهدف الذي تغياه المشرع- ومن ثم فإن الجزاء الذي يوقع بناء على هذا التحقيق يغدو باطلا- تطبيق.