الطعن رقم 2142 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وإدوارد غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة التي ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هي المنازعة حول حق قانوني- يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع في وجوده أو الوفاء به ويستوي أن يكون مصدر هذا الالتزام عقدا أو إرادة مفردة أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا في القانون- نتيجة ذلك: إذا انتفى مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة بين طرفين في أمر ما فلا يصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر- تطبيق.