⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4142 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد زي مدرسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقا للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي فإن الرسالة التعليمية هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين- نتيجة ذلك: القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها- لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواء لا تمييز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتداءه له لفترة تواجده بالمدرسة، دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها- لا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم- لا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاث التزاما بأحكام دينها وامتثالا لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين- تطبيق.