الطعن رقم 5390 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص المحال العامة: غلق المحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع فتح إي محل عام من المحال العامة التي تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أي تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة- نتيجة ذلك: إذا أجري تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى أصله، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أي من الإجرائين تلغى رخصة المحل إعمالا للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة- أوجب المشرع غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص وفي ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا- أساس ذلك: أن لكل من المادة (29) التي تنظم أحوال غلق المحل إداريا والمادة (36) الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها- نتيجة ذلك: صدور قرار بالغلق الإداري إعمالا لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36)- الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون- تطبيق.