الطعن رقم 1257 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص إشغال الطرق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يعرف فكرة التجديد الضمني للترخيص وأن مضى خمسة عشر عاما على التقدم بطلب الترخيص أو تجديده دون استجابة الجهة الإدارية يعتبر رفضا للطلب يوجب التظلم منه والطعن عليه قضائيا- أساس ذلك: لا يعتبر سكوت جهة الإدارة في هذه الحالة موقفا سلبيا بالامتناع عن التجديد يجوز الطعن عليه في أي وقت وإنما ينبغي الالتزام بالمواعيد التي نص عليها القانون رقم 140 لسنة 19956 وكذلك ما ينص عليه قانون مجلس الدولة بشأن رفع دعوى الإلغاء- الأملاك العامة ومنها الطرف مخصصة بحسب الأصل للمنفعة العامة لذا فإن شغلها لا يكون إلا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون- لا يستفاد تجيد الترخيص من مجرد الاستمرار في شغل الطريق العام بعد انتهاء مدته حيث لا وجود لمبدأ التجديد الضمني مهما استطالت مدة هذا الإشغال بل يعد في هذه الحالة تعديا على الأملاك العامة ويحق لجهة الإدارة بل من واجبها التصدي له في كل وقت بطريق الإزالة الإدارية تحقيقا لمقتضيات الصالح العام- تطبيق.