⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى و سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنه 1947 ، 52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977 يدل وإن إختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الإستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه فى تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع إستغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط فى عقار بإعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الإستثنائى بشأن إيجار الأماكن لإنعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الإستثنائية التى تضمنها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنه 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنه 1969 ثم القانون رقم 49 لسنه 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى إستثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان 33،36 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن إلتزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة إستهلاك المياه وكيفية إحتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت علية المادتان 40، 44 فى شأن الحالات التى تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا.