الطعن رقم 4719 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة الصحفيين - مكافأة نهاية الخدمة للصحفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفي هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين والتي قررت أنه عند انتهاء عقد عمل الصحفي تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التقاعد- يتعين لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفيا ومقيدا بنقابة الصحفيين وعن السنوات التي عمل فيها صحفيا- أساس ذلك: الرعاية الاجتماعية للصحفي بالنظر لطبيعة عمله باعتبار أن عقد العمل الفردي هو أساس علاقة العمل ومن ثم يكون عرضة الانقطاع فاستوجب قانون نقابة الصحفيين تعويضه بمكافأة نهاية الخدمة حتى يتمكن من إبرام عقد جديد في جهة صحفية أخرى - لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة تقرير تلك المكافأة أو تحديد المستحقين لها- يقتصر اختصاص المجلس المذكور في وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة (110) دون أن يتجاوز ذلك إلى مد نطاق سريانها إلى ما عدا الصحفيين- نتيجة لذلك: المستفيد من نص المادة (110) المشار إليه هو الصحفي الذي يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية أو بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية والصحف- استوجب البند رابعا من قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التي تحسب عنها المكافأة المشار إليها أن تكون مدة خدمة فعلية في العمل الصحفي سواء في ذات الجهة التي يعمل بها الصحفي أو في صحيفة أو مؤسسة صحفية أخرى- تطبيق.