⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6900 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم مازال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولحان أفرع هذه القوات وأسبغ على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات، سواء كانت طعنا في قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين واللوائح أو اندرجت في ولاية القضاء الكامل- الأمر الذي تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري متى ثبتت صفة انتماء المدعي إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعات بشأن من شئون الضباط أثناء الخدمة أو بعدها، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائي بنظر تلك المنازعات دون غيرها- تطبيق.