الطعن رقم 6734 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود حق الزوج في الاحتباس
⚖️ قوائم الممنوعين من السفر
⚖️ الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها المبين للعقوبات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها المبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة ومن المواطنين- أفصح الدستور عن أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما بين أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية- أبرز الدستور وأعلى قيمة العمل في المجتمع ووصفه بأنه حق وواجب وشرف وأوكل إلى الدولة التوفيق بين واجبات المرآة نحو أسرتها باعتبارها زوجة وأم وبين عملها في المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على أن يكون ذلك كله في نطاق الشريعة الإسلامية وما تحمله من مبادئ وثوابت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارات وزير الداخلية في شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين أن تكون في إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشريعة الإسلامية الغراء تناولت بالتفصيل حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر فأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته مقابل حقه عليها في الاحتباس بأن تلتزم بيته وأن تبقى إلى جوار أولاده وأن تتفرغ لأسرتها ورعاية شئونها، لم تحرم الشريعة الإسلامية عمل المرآة في ذاته ما دام العمل مشروعا لا يمس عفاف المرآة ولا يتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه أسرتها- أجازت الشريعة الإسلامية للزوج صراحة أو ضمنا قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها وأن لم يكن كاملا ما دام قد ارتأى في ذلك ما يحقق مقاصد النكاح- نتيجة لذلك: إذا ما رخص الزوج لزوجته العمل أو الاحتراف وكان عملها مشروعا فإن نصيبها في هذا العمل يكون حقا مكفولا لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو الارتداد عنه مادام أن مباشرة الزوجة لعملها لم يتسم بالإساءة في استعمال حقها أو انطوى على انحراف منها عن الأغراض التي تبتغى منه أو كان منافيا لمصلحة الأسرة- أساس ذلك: أن موافقة الزوج ورضاءه بعمل زوجته وقبوله بالاحتباس غير الكامل هو أمر مرده إلى اتفاق الزوجين وقبولهما له ولا يجوز للزوج التحلل من قبوله- الصريح أو الضمني- أو معاودته الاعتراض علي عمل زوجته ما دام العمل مشروعا ولا يتعارض مع مصلحة الأسرة وكيانها- تطبيق.