⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركان القرار - رقابة القضاء على ركن السبب
⚖️ عيوب القرار - عيب إساءة استعمال السلطة
⚖️ حالات وإجراءات نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنها- نتيجة ذلك: وضع المشرع الضوابط والشروط التي تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنتزع أو يستولى عليها لغير غاية، فكان ذلك التنظيم المتكامل بإجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف ودواعي المصلحة العامة، بحيث إذا ما روعيت تلك الضوابط والإجراءات عند إصدار الإدارة لقرارها باعتبار العقار من أعمال المنفعة العامة أو حالة الاستيلاء المؤقت عليه أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بشأنه فإن قرارها والحالة هذه يكون صحيحا طالما أنها تغيت من ورائه تحقيق النفع العام الذي هو هدف هذا القرار- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقاضي الإداري أن يعمل رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري، إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحا، أما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة ولا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقدا لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفا للقانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تتكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - نتيجة ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه- تطبيق.