⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1670 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المؤسسات العامة الملغاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع ولئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتبارا من 18/9/1975، إلا أنه أبقى على المؤسسات التي تمارس نشاطا بذاتها لمدة ستة أشهر، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص إما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها، أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى، وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها خلال تلك المدة، وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها، ولم يستثن القانون أي اختصاص من هذه الاختصاصات وإنما وردت عبارته مطلقة، ومن ثم يؤخذ النص على عموميته، ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التي خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية، إلى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها في شركة قائمة، أو صدور تشريع أو قرار جمهورية بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى- تطبيق.