⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6837 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - ارتباط طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء: حقيقة الطلبات في الدعوى المحالة من المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام المدعي برفع دعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب بإلغاء ذلك القرار الذي هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة- أساس ذلك: أن المدعي أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء- متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فإنه يكون لهذا القضاء أن يكيف طلبات الدعوى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة قانونا لرفعها- والأخذ بذلك ليس مطلقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الفصل في الدعوى بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا بما مؤداه أن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بطلب وقف التنفيذ هي أصلا محكمة الموضوع أي أنها مختصة بالفصل في موضوع الدعوى المرفوعة أمامها وليس بنظر الطلب العاجل فقط، حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع به الدعوى ينطوي ضمنا على طلب بإلغاء القرار المطعون فيه- تطبيق.