⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5496 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط الانتساب للجنسية المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناطت الدساتير المصرية بالقانون وحدة تنظيم الجنسية المصرية وأخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي بأن الجنسية ينظمها القانون - انطلاقا من هذا الحكم نظم الشارع المصري أحكام الجنسين بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة- نتيجة ذلك: يعتبر انتساب المواطن المصري للدولة المصرية مركزا تنظيميا يكتسبه المصري حتما من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فيه الشروط التي أوجبها القانون دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية داخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه- تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون المصري تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية- يقوم عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها- حدد الشارع المصري طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف مقررا أن الجنسية المصرية تعتبر مركزا قانونيا يتحقق في المواطن المصري بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي حددها القانون- تطبيق.