الطعن رقم 2946 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-4-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعات الخاصة بالمرشدين بميناء الإسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشروع عند تنظيمه لنشاط الإرشاد بميناء الإسكندرية قد راعى اعتماد هذا النشاط على عناصر ذات خبرة متميزة، ومن ثم أحاط القائمين به من المرشحين بعناية خاصة فقرر أن يكون تعيين هؤلاء المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكذا سائر أوضاعهم الوظيفية الداخلة في هذا النطاق وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة المذكورة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالي لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب لأي جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل.
من غير المقبول أو المستساغ القول بأن عبارة سائر أوضاعهم الوظيفية الواردة في نص المادة (4) من قانون تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية تصلح سندا لاعتبار الاختصاص في التأديب يدخل في نطاقها لأن نطاق التأديب والولاية فيه يخرج تماما عن نطاق الأوضاع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتحديد المرتبات والمكافآت وما يمثلها فضلا عن أن الخروج عن النصوص التي أوردها قانون مجلس الدولة في شأن تأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات العامة، يتعين أن يكون بموجب نص قانون يقضي بذلك صراحة- تطبيق.