الطعن رقم 2541 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-6-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - دعوى الشفعة
⚖️ الاختصاص القيمى - مخالفة قواعد الاختصاص القيمى
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - من احوال جواز استئناف الاحكام الانتهائية
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - فى دعوى الشفعة
⚖️ المحكمة المختصة بدعوى الشفعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص القيمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام إنعقاد البيع المشفوعة ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين ___..و__.صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفى الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب فى حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد إنتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنية إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المبانى التى يكون تقديرها بإعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضرائب الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين إنتظمتهما يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنه 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان.