⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4084 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-4-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساليب تخصيص المال للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها من الأموال المخصصة للمنفعة العامة، أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة- تكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص وهذا هو التخصيص الرسمي للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة، أو بموجب التخصيص الفعلي، بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام بالفعل أي مطروقا يمر فيه الناس ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام- يثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم في الجهة التي يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة - كما لا يشترط أن يتم الصرف على شئ منها بمعرفة الحكومة- تطبيق.