⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-3-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام برد نفقات البعثة
⚖️ التظلم القضائي - الدفع بعدم الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير السيد أحمد جويفل وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة يضم محكمة واحدة للقضاء الإداري مقررها مدينة القاهرة- تصدر أحكامها من دوائر إقليمية أو نوعية- الدفع بعدم الاختصاص يكون بين المحاكم وليس عدم الاختصاص بين الدوائر الذي لا يخرج عن كونه نوعا من التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يلتزم عضو البعثة برد النفقات التي صرفت عليه إذا لم يعد لتسلم عمله وهو التزام أصيل- في حالة الإخلال بذلك يترتب في ذمته وذمة ضامنه التزام برد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضوا في البعثة - لا يحول دون ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم إلى جهة عمله بعد إخلاله بالتزامه بطلب إعادته إلى عمله- الإعادة هنا من قبيل التعيين الجديد- تطبيق.