الطعن رقم 788 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-3-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - حساب المعاش عن الأجر المتغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر ثلاث شروط أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد، والثاني أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته، وثالث هذه الشروط أن تكون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي 240 شهرا على الأقل في تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش- تطبيق.