الطعن رقم 2726 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-3-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالمحاكم والنيابات - عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقررا لهم والذي كانوا يتقاضونه خلال عامي 74/1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثل للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفي هذه الحالة يصرف لهم أما متوسط طبيعة العمل المشار إليه أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر- تطبيق.