الطعن رقم 3578 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-3-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدرجات العلمية: معادلة درجة الزمالة البريطانية بدرجة الدكتوراه المصرية في الطب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/8/1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة في الطب في المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية- كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بتاريخ 5/1/1986 سمح فيه للحاصلين على شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح- وتعتبر الشهادة الحاصلون عليها معادلة لدرجة الدكتوراه سواء تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة- تطبيق.