⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3020 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-3-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الخصومة - ترك الخصومة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: مصطفى محمد عبد المنعم صالح ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذا الإقرار والذي يستصحب معه حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار- الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك لا يعد إقرارا قضائيا وبالتالي يخضع لتقدير المحكمة- ترك الخصومة في الدعوى هو تصرف إداري يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء- العدول عن الإقرار بترك الخصومة أمام هيئة مفوضي الدولة والتشكيك في انصراف إرادة الصادر منه الإقرار إلى ترك الخصومة يوجب على المحكمة أن تعتد بالإرادة الحقيقية المبداة أمامها وتطرح الادعاء بترك الخصومة جانبا، طالما لم يتأكد صدوره عن إرادة صريحة قاطعة- تطبيق.