⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 541 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-3-2 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد منير السيد أحمد جويفل وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالتقادم ليس من النظام العام- لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض. فأوجه الطعن أمامها هي حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهي بذاتها أوجه الطعن بطريق النقض- وأحكام محكمة النقض قد جرت على أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض- تطبيق.