⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2460 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالمحاكم والنيابات - عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل الإقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومصطفى محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البدل الذي تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي يرتبط أساس بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعا لبعد المسافة التي يقع بها محل العمل فهو في حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل في أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر في حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذي يرتبط أصلا بالعمل وظروفه إنما بالمكان الذي يعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل- المشرع قصد إلى عدم الأضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ به بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامي 74، 1975 بصفة شخصية- تطبيق.